للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يصح تيممه، اختاره بعض الشافعية (١)، وبعض الحنابلة (٢).

وقيل: إن مسح أجزأ، وإلا فلا، اختاره ابن الصباغ من الشافعية (٣)، والمتأخرون من الحنابلة، قال صاحب الإنصاف: وهذا الصحيح قياساً على مسح الرأس (٤).

[تعليل من قال: لا يصح تيممه]

قالوا: إن النقل شرط، ولم يوجد.

ويجاب: أين الدليل على أن النقل شرط، فالقصد للشي: وهو النية كافية في المطلوب، وقصده لا يستلزم قصد النقل، وكما أن النقل ليس شرطاً في طهارة الماء، وهي أصل، كذلك لا تكون شرطاً في طهارة البدل، فلو نزل المطر على بدن الجنب ونوى به الغسل، حتى عمم به جميع بدنه ارتفع حدثه، فكذلك هنا.


= التراب جميع وجهه، لم يصح على الصحيح من المذهب، اختاره المصنف (ابن قدامة) وابن عقيل، وقدمه في الكافي، وهو ظاهر كلام الخرقي". واختاره ابن مفلح في الفروع (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(١) المجموع (٢/ ٢٧١).
(٢) قال صاحب الإنصاف (٢/ ٢٨٨): " وقيل: يصح، اختاره القاضي، والشريف أبو جعفر، وصاحب المستوعب، والتلخيص والمجد والحاوي الكبير ومجمع البحرين، وقدمه في الرعاية الكبرى ... ".
(٣) البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٨٣).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، وعليه مشى صاحب كشاف القناع (١/ ١٧٤)، وصاحب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>