للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: الموجب للغسل إرادة القيام إلى الصلاة.

اختاره بعض الحنفية (١)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: الغسل يجب بمجموع خروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة. وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

[دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم.]

التعليل الأول:

قالوا: إذا خرج الدم فقد نقض الطهارة الكبرى، وإن لم يجب الغسل مع سيلان الدم، لأنه ينافيه، فإذا انقطع أمكن الغسل. فوجوبه من أجل الحدث السابق.

التعليل الثاني: أن الحيض الذي أوجب الغسل من وجهين:

الأول: من حيث كونه سبباً في منع الصلاة والصيام ونحوهما.

الثاني: أننا لا يمكن أن نعتبر انقطاع الدم، وهو نوع من الطهارة موجباً للطهارة، فمحال أن الطهارة توجب الطهارة، وإنما الموجب للطهارة هو النجاسة، إنما أجل الاغتسال إلى حين انقطاع الحيض، لأنه لا فائدة من الاغتسال حينئذ.


الإنصاف (١/ ٢٣٨).
(١) شرح فتح القدير (١/ ٦٤).
(٢) المجموع (٢/ ١٦٨)، الروضة (١/ ٨١).
(٣) انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>