للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يهديهم (١).

تعريف الطهارة اصطلاحاً:

تعريف الحنفية:

قال في الجوهرة النيرة: الطهارة: عبارة عن رفع حدث وإزالة نجس، حتى يسمى الدباغ والتيمم طهارة، وأعم من هذا أن يقال: عبارة عن إيصال مطهر إلى محل يجب تطهيره، أو يندب إليه، والمطهر: هو الماء عند وجوده، والصعيد عند عدمه (٢).

وجاء في مجمع الأنهر: الطهارة في الشرع (٣): نظافة المحل عن النجاسة حقيقة كانت أو حكمية، سواء كان لذلك المحل تعلق بالصلاة كالبدن والثوب والمكان، أو لم يكن كالأواني والأطعمة (٤).

تعريف المالكية:

جاء في مواهب الجليل: تطلق الطهارة في الشرع على معنيين:

أحدهما: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أوله، كما يقال: هذا الشيء طاهر، وتلك الصفة الحكمية التي هي الطهارة الشرعية: هي كون الشيء تباح ملابسته في الصلاة والغذاء.


(١) لسان العرب (٤/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، القاموس المحيط (ص: ٥٥٤)، العين (٤/ ١٨،١٩)، مختار الصحاح (٢/ ٣٧٩)، وانظر أنيس الفقهاء (ص:٤٦).
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٣)، وانظر البحر الرائق (١/ ٨)، والعناية شرح الهداية (١/ ١٢).
(٣) يبغي أن يقول: الطهارة في الاصطلاح، وإنما يكون التعريف بالشرع، إذا كانت حقيقته شرعية كالإيمان والصلاة، ونحوهما.
(٤) مجمع الأنهر (١/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>