للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس

في التثليث في وضوء الغسل

اختلف العلماء في وضوء الغسل، هل يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، أو يغسلها ثلاثاً، كما هو في الوضوء المستقل عن غسل الجنابة؟

فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وبه قال سفيان الثوري (٤)، وإسحاق بن راهويه (٥)، ووجه في مذهب المالكية (٦).

وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو المشهور في مذهب المالكية (٧).


(١) مراقي الفلاح (ص:٤٣،٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦،١٥٧). شرح فتح القدير (١/ ٥٨).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٧٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، الحاوي (١/ ٢١٩).
(٣) الكشاف (١/ ١٥٢)، الفروع (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٥)، الكافي (١/ ٥٩)، المحرر (١/ ٢٠).
(٤) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١/ ٢٣٨).
(٥) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١/ ٢٣٨).
(٦) الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، منح الجليل (١/ ١٢٨).
(٧) قال في كفاية الطالب (١/ ٢٦٧): " وظاهر كلامه أنه يغسل ما حقه الغسل في هذا الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وهو مصرح به في بعض النسخ، والمشهور: أنه إنما يغسله مرة مرة، بنية رفع حدث الجنابة ". اهـ وانظر: تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٥٤٠)، مختصر خليل (ص ١٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (١/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>