للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثاً، وعلى تثليث صب الماء على الرأس (١). اهـ. وينبغي أن يتفطن أن هذه المسألة غير مسألة التثليث في غسل البدن، وسوف تأتي هذه إن شاء الله تعالى.

وقد ذكرت أدلة هذه الأقوال بشيء من التفصيل في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية (٢)، فأغنى عن إعادته هنا، وقد رجحت في ذلك أنه لا يشرع التثليث في وضوء الغسل؛ لأن هذا الوضوء جزء من غسل البدن، وإنما صورته صورة الوضوء، كما تقدم بيانه في الفصل السابق، والبدن لا يشرع فيه التثليث كما سوف يتبين إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل من هذا الباب، إلا في غسل الكفين في ابتداء الغسل، فإنه يشرع فيهما التثليث،

(١٣٤٨ - ٢٢١) لما روى البخاري من طريق عبد الواحد، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، قال:

قالت ميمونة: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً ... وذكر بقية الحديث. ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (٣).

وروى مسلم من طريق وكيع، عن هشام، عن أبيه،

عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة فبدأ، فغسل كفيه ثلاثاً ... الحديث (٤).


(١) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١/ ٢٣٨).
(٢) الحيض والنفاس (١/ ٤١٨).
(٣) البخاري (٢٦٥)، ومسلم (٣١٧).
(٤) مسلم (٣٦ - ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>