للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قرنه في المستحبات دون الواجبات فيأخذ حكمهن.

(٤٦٣ - ٢٧) فقد روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار، ونتف الآباط. ورواه مسلم (١).

فإذا كانت هذه الخصال المذكورة مع الختان مستحبة، فكذلك الختان.

وأجيب على ذلك:

أولاً: دلالة الاقتران من أضعف الدلالات. وقد قال سبحانه وتعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} (٢).

وإتيان الحق واجب والأمر مباح، ومثله قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم} (٣)، والإيتاء واجب، والكتابة سنة، فالأمر المباح أو المندوب حين اقترن بالأمر الواجب لم يعط حكمه. فكذلك الختان (٤).

ثانياً: لا نسلم أن هذه الأمور الخمسة مستحبة، بل واجبة؛ فالأمور التي من الفطرة، وفطر عليها البشر لا يمكن أن تكون مخالفتها مخالفة لأمور مستحبة فقط.


(١) صحيح البخاري (٥٨٩١) ومسلم (٢٥٧).
(٢) الأنعام: ١٤١.
(٣) النور: ٣٣.
(٤) المجموع (١/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>