للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ... " الحديث، ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (١).

فإذا تيمم الرجل فهو على طهارته ما لم يجد الماء أو يحدث، ومن طلب منه إعادة التيمم فعليه الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يوجد دليل يطلب لمن كان متطهراً إعادة الطهور.

[الدليل الثاني]

(١٤٢٠ - ٥٢) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر

أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أجنب، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (٢).

[حديث حسن] (٣).

فإذا كان التيمم يقوم مقام الوضوء، فإنه يأخذ حكمه، فإذا كان للمتوضئ أن يصلي بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل، فكذلك الحكم في التيمم، له أن يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل.

[دليل من قال: إذا تيمم للنافلة لا يصلي بها الفريضة]

هذه المسألة وأمثالها بنوها على مسألة سابقة، وهي هل التيمم يرفع


(١) صحيح البخاري (٣٣٥).
(٢) المصنف (٩١٣).
(٣) سبق تخريجه انظر حديث رقم (٣٩) من أحكام الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>