للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعمر كما اعتذر عن التأخير؛ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة، كما هو الأفضل (١).

[الدليل الرابع]

(١١٧٢ - ٤٥) ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير،

عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنسان منهم، وهو عندي، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا (٢).

وجه الاستدلال:

قوله «لو أنكم تطهرتم» فكلمة «لو» حرف للتمني، أو للشرط، والجواب محذوف لكان حسناً، وهذا يدل على الحض والترغيب في الغسل، لا على الوجوب.

وأجيب:

بأن حديث عائشة هذا ليس فيه الأمر بالغسل، وإنما عرض عليهم الغسل عرضاً، وحثهم عليه، فليس فيه دليل على وجوب الغسل، ثم أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أمر إلزام، فصار الغسل واجباً لذلك، ولو لم يرد إلا هذا الحديث ما قال أحد بوجوب الغسل، وإنما وردت مجموعة من الأحاديث تأمرهم بالغسل،


(١) بتصرف يسير انظر الفتح تحت رقم (٨٧٩).
(٢) البخاري (٩٠٢)، ومسلم (٨٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>