للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا كانت إزالة النجاسة واجبة للصلاة، فلا يجب إزالتها على الفور، بل يجوز تأخير ذلك حتى يريد الطهارة أو الصلاة (١)، ويستجب تعجيلها.

واستدلوا بأدلة منها:

[الدليل الأول]

قياس إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب الاستنجاء وجوباً موسعاً بسعة الوقت، ومضيقاً بضيقه كبقية الشروط (٢).

[الدليل الثاني]

(١٦٥٨ - ١٨٦) ما رواه البخاري في صحيحه: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله،

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (٣).

واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، لقوله " فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك " فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك بغير تطهير.


(١) المجموع (١/ ١٤٦)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٣)، حواشي الشرواني (١/ ١٧٤)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٣)، أسنى المطالب (١/ ٥٠).
(٢) حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٨١).
(٣) صحيح البخاري (١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>