للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول: خلاف العلماء في قراءة القرآن للحائض]

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا تقرأ الحائض شيئاً من القرآن.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)

وقيل: لا تمنع الحائض حال نزول الدم، وأما إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال، فقد اختلف المالكية إلى قولين:

الأول: وهو المعتمد، أنها تمنع مطلقاً، سواء كانت متلبسة بجنابة قبل الحيض أم لا.

والثاني: لا تمنع إذا انقطع الحيض إلا إذا كانت متلبسة بجنابة قبله (٤).


(١) المبسوط (٣/ ١٥٢)، العناية على الهداية (١/ ١٦٧ - ١٦٨)، البناية - العيني (١/ ٦٤٣) وذهب إلى منع الحائض حتى من قراءة التوراة والزبور؛ لأن الكل كلام الله إلا ما بدل منها وحرف.!!
وانظر: شرح فتح القدير (١/ ١٦٧ - ١٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤٤) مراقي الفلاح (ص: ٦٠).
(٢) المجموع (٢/ ٣٨٧)، روضة الطالبين (١/ ٨٥ - ٨٦)، مغني المحتاج (١/ ٧٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٠) الحاوي الكبير (١/ ٣٨٤)، متن أبي شجاع (ص: ٧).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٩٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١١)، الإنصاف (١/ ٣٤٧)، المبدع (١/ ٢٦٠)، المغني (١/ ٣٨٧)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٧٨)، معونة أولي النهى (١/ ٤٦٥)، الكافي (١/ ٥٨).
(٤) الخرشي (١/ ٢٠٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٥)، الشرح الصغير (١/ ٢١٦)،

<<  <  ج: ص:  >  >>