ذهب إلى عدم الدليل المقتضي للنجاسة، والأصل في الأعيان الطهارة، وفرق بين الطهارة وبين إباحة الأكل، فليس كل محرم الأكل يكون نجساً، وإن كان كل نجس محرم الأكل، ومن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل.
[دليل من قال بالنجاسة]
قال: ما دام أن لحمه محرم الأكل، فكذلك ما نتج منه، كاللبن والبيض ونحوهما، وتحريم الأكل من غير ضرر أو تكريم دليل على النجاسة.
[دليل من قال: إن البيض تبع لأصله]
هذا القول قاس البيض على الحيوان، فإن كانت من حيوان نجس، كان بيضه نجساً، وإن كانت من حيوان طاهر كان بيضه طاهراً قياساً على أصله.
والذي يبدو أن القول بقياس البيض على أصله قول فيه قوة، جرياً على قاعدة: التابع تابع، ولأن البيض مستخلص من الحيوان، فهو جزء منه، فيكون حكمه تبعاً لأصله، والله أعلم.