للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(٤٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال:

سمعت جابراً يقول: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض (١).

وفي الباب في الصحيحين من حديث أبي جحيفة والسائب بن يزيد.

فإن قال الذاهبون إلى نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث، إن قالوا: إن هذه من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قيل: الأصل أن حكمه - صلى الله عليه وسلم - وحكم أمته واحد، حتى يقوم دليل على الخصوصية.

[الدليل الثالث]

(٤٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا أفلح، عن القاسم،

عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه (٢).

وجه الاستدلال:

أن هذا الإناء لا يسلم من رشاش يقع فيه، ولو كان المستعمل نجساً


(١) رواه البخاري (١٩٤) ومسلم (١٦١٦).
(٢) صحيح البخاري (٢٦١) ومسلم (٤٥ - ٣٢١)

<<  <  ج: ص:  >  >>