للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين]

اختلف الفقهاء في هذا،

فقيل: يكفي فيه غلبة الظن، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا بد من اليقين، وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

[دليل من قال: يكفي غلبة الظن.]

[الدليل الأول]

(٣٠٣ - ١٤٧) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن


(١) انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية (١/ ١٣٧)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥).
وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٤٣).
وفي مذهب الشافعية: الإقناع للشربيني (١/ ١٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٧٢)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٦).
وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٧٠)، الإنصاف (١/ ١١٠)، المبدع (١/ ٩٥)، الفروع (١/ ١٢٠).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥).
(٣) الإنصاف (١/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>