للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو محكي عن الحسن البصري (١).

وقيل: يمسح خمس صلوات في اليوم والليلة، وعليه تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها، وهو قول الشعبي وأبي ثور وإسحاق (٢).

دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف.

[الدليل الأول]

(٩٧) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:

أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ... . الحديث (٣).

[وإسناده حسن، وسبق الكلام عليه].

وجه الاستدلال:

قال ابن مفلح الصغير: " يدل بمفهومه أنه تنزع لثلاث يمضين من


(١) المجموع (١/ ٥١٢).
(٢) الأوسط (١/ ٤٤٤)، والمجموع (١/ ٥١٢).
(٣) المصنف (٧٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>