للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الرابع

خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

لما كان الراجح من أقوال أهل العلم أن عبادة المسح على الخفين مؤقتة بوقت معين، فقد اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح:

فقيل: من أول حدث بعد لبس الخف، هو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد (٤)، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور (٥)،

واختاره ابن المنذر (٦)، ورجحه النووي (٧).

وقيل: ابتداء المدة من اللبس،


(١) المبسوط (١/ ٩٩)، مراقي الفلاح (ص: ٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ٨)، تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧١).
(٢) الأم (١/ ٣٥)، المجموع (١/ ٥١٢)،
(٣) المبدع (١/ ١٤٢)، الفروع (١/ ١٦٧)، وقال في الإنصاف (١/ ١٧٧): " هذا المذهب بلا ريب، والمشهور من الروايتين، وعليه الأصحاب ".
(٤) جاء في مسائل أبي داود (ص: ١٧): " وسمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟ فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد. قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها " اهـ. وقال في الإنصاف (١/ ١٧٧): " وهي من المفردات ".
(٥) المجموع (١/ ٥١٢).
(٦) الأوسط (١/ ٤٤٣).
(٧) قال النووي: وهو المختار الراجح دليلاً، انظر المجموع (١/ ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>