للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعترض عليه:

بأن هذا خاص بالخمرة، وذلك لأن نجاستها كانت عن طريق الاستحالة، فتكون طهارتها عن طريق الاستحالة، وأما غيرها من النجاسات فإنها نجسة العين ابتداء بدون استحالة.

ورد عليهم:

لا نسلم أن سائر النجاسات نجاستها ابتداء بدون استحالة، فهذا البول والغائط نجاسته عن طريق استحالة الطعام الطيب إلى خبيث، ومع ذلك تمنعون طهارته بالاستحالة، فما الفرق؟.

وهذا الدم تقولون بنجاسته، وهو مستحيل من الطعام أيضاً، وهذا المني طاهر عند المالكية والحنابلة، وهو مستحيل من الدم النجس عند الأئمة الأربعة.

[الدليل الثاني]

إذا كان الطعام الطيب إذا استحال إلى شيء خبيث كالبول والغائط أصبح له حكم البول والغائط من النجاسة، فكذلك الشيء النجس إذا استحال إلى طيب أعطي له حكم الطيب من الحل والطهارة.

قال ابن حزم: ومن خالف هذا لزمه أن يحرم اللبن , لأنه دم استحال لبنا, وأن يحرم التمر والزرع المسقي بالعذرة والبول, ولزمه أن يبيح العذرة والبول, لأنهما طعام وماء حلالان، استحالا إلى اسم منصوص على تحريم المسمى به (١).

ومعلوم أنه إذا استحال الشيء بالشيء حتى لا يرى له ظهور يحكم له بالعدم، وعلى هذا فلو وقعت قطرة من لبن امرأة في ماء، فاستهلكت فيه،


(١) المحلى (٦/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>