للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضياً لها لا مصلياً، وفاسقاً بتأخيرها عن وقتها، ومؤخراً لها عن وقتها وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد" (١).

[دليل المالكية على أن المرأة إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة سقطت عنها الصلاة.]

(٢٧٨) استدلوا بما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن يسار وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثوا به.

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (٢).

وأخرجه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به (٣).

وجه الاستدلال:

قالوا: إن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقتها، فإذا حصل الحيض وقد بقي من الوقت مقدار ركعة كاملة، فقد حصل العذر في وقتها، فسقطت. أما إذا حصل الحيض وقد بقي أقل من ركعة، فقد خرج وقت الصلاة،


(١) المحلى (مسألة: ٢٥٨).
(٢) صحيح البخاري (٥٧٩).
(٣) (١٦٣ - ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>