للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال عندهم:

الشطر النصف، ومعلوم أن المرأة تحيض غالباً في كل شهر مرة، ولهذا جعل الله عدتها ثلاث حيض، والآيسة والتي لا تحيض لصغر ثلاثة أشهر، ومن جلست في حيضها من كل شهر خمسة عشر يوماً لا تصلي، فقد جلست شطر عمرها عن الصلاة.

[الدليل الثاني]

قال ابن قدامة: "الحيض ورد في الشرع مطلقاً من غير تحديد، ولا حد له في اللغة، ولا في الشريعة فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة كما في القبض


وقال في الخلاصة: باطل لا أصل له.
وقال المنذري: لا يوجد له إسناد بحال. أهـ
قلت: حديث ابن عمر في مسلم، وليس فيه موضع الشاهد، وهو قوله: "شطر دهرها "فقد روى مسلم عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يا معشر النساء تصدقن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب منكن" فقالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي، وما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
وفي البخاري (٣٠٤) ومسلم (٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري نحوه. وفيه: قلن وما نقصان ديننا وعقلن يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل"؟ قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها".
وهذه الأحاديث لا دلالة فيها على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>