للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أنه إذا لم ينو الحدث الأصغر لم يصح منه، لأن الحديث صريح بأن صحة الأعمال متوقفة على النية، وأن لكل امرئ ما نوى، وما دام أنه لم ينوه فكيف يحسب له عمل.

واستثنوا الموت، فإنه يجب غسل الميت، والوضوء في غسله سنة فقط.

وعللوا هذا الاستثناء:

بأن غسل الميت تعبد، وليس عن حدث، لأنه لو كان حدثاً لم يرتفع مع بقاء سببه كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم، وليس غسل الميت عن نجاسة، لأنه لو كان عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس، وهو الموت، وكون الوضوء مستحباً في حق الميت

(١٢١) لما رواه البخاري، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن في غسل ابنته:

ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ورواه مسلم (١).

[دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى.]

استدلوا بدليلين: أثري ونظري.

(١٢٢) الأول: ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه،


(١) البخاري (١٦٧) ومسلم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>