للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصلي في أعطانها ولا يتوضأ من لحوم الغنم وألبانها ويصلي في مرابضها (١).

[إسناده ضعيف، وسبق تخريجه] (٢).

[الدليل الرابع]

(١١٠٨ - ٣٣٧) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق سليمان بن داود الشاذكواني، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن موهب، عن عثمان بن عبد الله ابن موهب، عن جابر بن سمرة،

عن أبيه سمرة السوائي، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إنا أهل بادية وماشية، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم. فهل نتوضأ من من لحوم الغنم وألبانها؟ قال: لا (٣).

[إسناده منكر، وسبق تخريجه] (٤).

دليل من قال: بعدم النقض.

[الدليل الأول]

إذا توضأ الإنسان، فهو على طهارته حتى يأتي دليل صحيح على نقض الوضوء من ألبان الإبل، والأحاديث الورادة إنما في هي في لحوم الإبل، والحكم غير معقول المعنى، فوجب الاقتصار على ما ورد فيه النص.


(١) مسند أبي يعلى (٦٣٢).
(٢) سبق تخريجه، انظر رقم: (١١٠٢).
(٣) المعجم الكبير (٧/ ٢٧٠) رقم ٧١٠٦.
(٤) انظر رقم (١١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>