للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: يستحب ولا يجب.

عورة الإنسان بضعة منه، ولا يحرم عليه النظر إلى أي جزء من جسمه، فكما أنه يباح له النظر إلى عورة زوجته، وما ملكت يمينه، فعورته أولى بالجواز، وتحريم النظر إلى عورة الغير هي من باب تحريم الوسائل، حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وهذا منتف في نظره إلى عورته، وإنما يستحب الستر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فالله أحق أن يستحيا منه».

[الراجح]

القول باستحباب ستر العورة إذا كان الإنسان خالياً أقوى من حيث النظر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>