للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكون الثابت موقوفاً على ابن عباس فهو حجة خاصة أنه حكم معلل بمقدمة ونتيجة، وهو بما أن الميت طاهر، فإن غسل الطاهر لا يوجب الغسل.

[الدليل الثالث]

(١١٦٥ - ٣٨) مارواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة،

عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت، هل على الذين يغسلون المتوفين غسل؟ قالت: لا (١).

[إسناده صحيح] (٢).

قلت: وهذا الأثر عن عائشة يدل على بطلان ما رواه مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يغتسل من أربع وذكر منها غسل الميت، والذي خرجته في أدلة القول الأول.

قال ابن عبد البر عقب أثر عائشة: «فدل على بطلان حديث مصعب ابن شيبة؛ لأنه لو صح عنها ما خالفته، ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه، ولا أوجبها رسوله من وجه يشهد بها عليه».


= وقال في التهذيب (١/ ١٣٦): " وكأن البيهقي ظنه جده إبراهيم بن عثمان، فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف بها هذا، وهو المضعف ". اهـ
قلت: سواء كان الخطأ من أبي شيبة، أو من خالد بن مخلد، وسواء كان أبو شيبة الثقة أو الضعيف، فإن الرفع خطأ، فإن كان الخطأ من ثقة، فيقال: المحفوظ وقفه، وإن كان الضعيف، فيقال: المعروف، هذه ما تقتضيه قواعد هذا الفن، والله أعلم.
(١) المصنف (٢/ ٤٦٩) رقم: ١١١٤١.
(٢) ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>