للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الأول

إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

إذا أولج الرجل في دبر خنثى مشكل، كان على الخلاف في الإيلاج في الدبر، لأن الدبر أصلي لا إشكال فيه، وقد سبق تحرير الخلاف.

فقيل: يجب عليه الغسل، وهو مذهب الجمهور.

وقيل: لا يجب الغسل بالإيلاج في الدبر، وهو رواية عن مالك، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. وانظر أدلتهم والعزو إلى كتبهم في مسألة الإيلاج في الدبر.

أما إذا أولج رجل في فرج خنثى مشكل، أو أولج خنثى مشكل ذكره في دبر أو قبل،

فقيل: لا يجب عليهما الغسل، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب المالكية (٤).

وقيل: يجب عليهما الغسل، وهو المشهور من مذهب المالكية (٥)، ووجه في مذهب الحنابلة (٦).


(١) البحر الرائق (١/ ٦٣)، البناية في شرح الهداية (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
(٢) المهذب (١/ ٢٩)، إعانة الطالبين (١/ ٧١)، روضة الطالبين (١/ ٨٢).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٣٥)، الكافي (١/ ٥٧)، كشاف القناع (١/ ١٤٣ - ١٤٤)، المغني (١/ ١٣١).
(٤) مواهب الجليل (١/ ٣٠٩).
(٥) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٦٢): والمعتمد وجوب الغسل على قاعدة: أن الشك في الحدث يوجب الغسل. وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ١٢٨)، الفواكه الدواني (١/ ١١٧)، حاشية العدوي (١/ ١٨٣)، الذخيرة (١/ ٢٩٢).
(٦) الإنصاف (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>