للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ماله، وزيادة المرض أو تأخير البرء لا شك أنه ضرر يلحق بالإنسان، فيجب عليه دفعه، وقد قال سبحانه وتعالى: {وإن كنتم مرضى} فأباح التيمم للمريض، ومعلوم أن المرض الذي لا يتأثر من استعمال الماء كالصداع ووجع الضرس هو والصحيح سواء في استعمال الماء، وبالتالي لا يباح له التيمم، كما أن اشتراط خوف التلف لم يذكر في الآية.

وإذا كان خوف التلف يبيح التيمم فكذلك خوف المرض؛ لأن المرض محذور كما أن التلف محذور

وإذا كان كثير من الفقهاء يقولون: إذا زاد الماء على قدر قيمته لم يلزمه شراؤه صيانة للمال، في الوقت الذي يلزمونه بالتيمم ولو كان ذلك سبباً في زيادة المرض وتأخير البرء، أليس حفظ البدن أولى من حفظ المال؟ (١).

[دليل من قال: يشترط خوف التلف]

[الدليل الأول]

من الكتاب قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة} (٢).

وقال تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً} (٣).

[الدليل الثاني]

(١٤٠١ - ٣٤) من السنة ما رواه أحمد في مسنده، قال: ثنا حسن بن موسى، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن ابن جبير،


(١) انظر تفسير القرطبي (٥/ ٢١٧).
(٢) البقرة: ١٩٥.
(٣) النساء: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>