للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل الجمهور على أن المبتدأة لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض.]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (١).

فالأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه أذى، وأنه حيض حتى نتيقن أنه استحاضة.

قال ابن رشد (٢): "ما تراه المرأة من الدم محمول على أنه دم حيض، ومحكوم له بحكمه حتى يعلم أنه ليس دم حيض".

[الدليل الثاني]

قالوا: لأننا حكمنا بأن ابتداء الدم حيض، مع جواز أن يكون استحاضة، فكذلك اثناؤه ما دام لم يتجاوز أكثر الحيض، فكل دم في أيام الحيض يمكن أن يجعل حيضاً فإنه حيض (٣).

[الدليل الثالث]

دم الحيض دم جبلة وطبيعة، ودم الاستحاضة دم عارض لمرض عارض، والأصل الصحة والسلامة من المرض (٤).


(١) البقرة، آية: ٢٢٢.
(٢) في المقدمات (١/ ١٢٩):
(٣) انظر المغني (١/ ٤٠٩)، الممتع في شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٦٨).
(٤) المغني (١/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>