للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسية كغيره.

وثانياً: تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر.

وثالثاً: لو كان المحدث نجساً لما صح حمله فى الصلاة، وقد جاء فى حديث أبي قتادة فى الصحيحين: " أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى، وهو حامل أمامة بنت زينب " (١).

ورابعاً: المتوضئ لابد أن يتساقط على ثوبه من الماء المستعمل، ومعنى هذا أنه سوف تتنجس ثيابه، وكذلك ما يتنشف به، لكن حاولوا ينفكون من هذا بأنه سقط الحكم هنا لرفع الحرج، وهذا الانفكاك لا يفك، لأنه لو سقط من ثياب المتوضئ الذي عليه لم يسقط الحكم من الثياب التي يتنشف بها، ولا في ثياب غير المتوضئ، كما لوسلم عليه أو وقعت على ثيابه.

دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور.

أما كونه طاهراً، فله أدلة كثيرة منها:

[الدليل الأول]

(٤٤) ما رواه البخاري، قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، قال: أخبرني الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما صاحبه، وفيه من حديث طويل:

" وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه " (٢).


(١) البخاري (٥١٦)، ومسلم (٤١ - ٥٤٣).
(٢) صحيح البخاري (٢٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>