للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: أكثر الحيض سبعة عشرة يوماً، وهو رواية عن الإمام أحمد (١).

وابن حزم من الظاهرية (٢)

وقيل: لا حد لأكثر الحيض، وهو اختيار ابن تيمية (٣)

أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً.

[الدليل الأول]

[٤١] قال السخاوي: روى عن ابن عمر مرفوعاً:

"النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي".

وبعضهم يقول: شطر عمرها.

[لا أصل له] (٤).


(١) الفروع (١/ ٢٦٥)، الإنصاف (١/ ٣٥٨)، المبدع (١/ ٢٧٠).
(٢) المحلى (مسألة: ٢٦٧).
(٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧)، الاختيارات الفقهية (ص: ٢٨).
(٤) قال البيهقي في معرفة السنن (٢/ ١٤٥): طلبته كثيراً فلم أجده في كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسناداً بحال.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٦٣): "وهذا لفظ لا أعرفه.
وقال الحافظ في التخليص (١/ ٢٧٨): لا أصل له بهذا اللفظ، وقال الحافظ أبو عبد الله ابن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإلمام عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث، ولم يثبت بوجه من الوجوه، ثم نقل كلام البيهقي وابن الجوزي. ثم قال: الحافظ: وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء.
وقال النووي: في شرحه: باطل لا يعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>