للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس عشر:

في استقبال القبلة حال الوضوء

استحب الجمهور استقبال القبلة حال الوضوء (١).

والصحيح عدم الاستحباب إلا أن تكون المسألة إجماعاً، ولم أجد أحداً حكى الإجماع على استحباب استقبال القبلة إلا أن ابن مفلح قال: ولا


(١) تبيين الحقائق (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٥). وقال في مراقي الفلاح (ص: ٣١): " ومن آداب الوضوء أربعة عشر شيئاً، وذكر منها استقبال القبلة.
وفرق الحنفية بين الآداب والسنن بأن آداب الشيء: ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة أو مرتين، ولم يواظب عليه، وحكمه الثواب للفاعل، وعدم اللوم على الترك.
وأما السنة فهي التي واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعلها مع الترك بلا عذر مرة أو مرتين، وحكمها الثواب، وفي تركها العتاب لا العقاب، انظر مراقي الفلاح (ص: ٣١)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤).
والراجح أن ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - على وجه التعبد فهو سنة ما لم يكن بياناً لمجمل فله حكم ذلك المجمل، سواء واظب على فعله أو فعله أحياناً. وإن كان هذا التفصيل من الحنفية مجرد اصطلاح فلا مشاحاة في الاصطلاح، وإن كان هذا التفصيل ينسب للشرع فلا دليل عليه، نعم ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من السنن أوكد من السنن التي فعلها أحياناً، والله أعلم.
وانظر في مذهب المالكية الخرشي (١/ ١٣٧)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٢).
وقال النووي الشافعي في المجموع (١/ ٤٨٩): سنن الوضوء ومستحباته، منها استقبال القبلة.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (١/ ١٥٢): وظاهر ما ذكر بعضهم: يستقبل القبلة، ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل". اهـ
ونقله في شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>