للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل العاشر

استحباب التيامن في الاغتسال

أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:

(١٣٦٧ - ٢٤٠) فقد روى مسلم من طريق القاسم،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم (١).

وأما التيامن في البدن فالأحاديث كلها تنص على إفاضة الماء على البدن، ولم تذكر أنه بدأ بشقه الأيمن، ثم الأيسر.

فحديث عائشة في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، في البخاري: «ثم يفيض الماء على جلده كله» (٢).

ولفظ مسلم «ثم أفاض على سائر جسده» (٣).

وفي رواية أخرى للبخاري «ثم غسل سائر جسده» (٤).

وكذا قالت ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) البخاري (٢٥٨) ومسلم (٣١٨).
(٢) البخاري (٢٤٨).
(٣) مسلم (٣١٦).
(٤) البخاري (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>