للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(٣٣١ - ١٧٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة (١).

[إسناده حسن] (٢).

[الدليل الرابع]

(٣٣٢ - ١٧٦) روى أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود،

عن عائشة أنها قالت: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.

قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه

[الحديث الراجح فيه أن إسناده منقطع] (٣).

فهذه الأحاديث فيها النهي عن مس الذكر باليمين، وعن الاستنجاء باليمين، وأخذ بظاهرها ابن حزم فقال بتحريم الاستنجاء باليمين.


(١) المسند (٢/ ٢٥٠).
(٢) سبق تخريجه انظر ح ١٦٠.
(٣) انظر تخريجه في رقم (٣١١) من سنن الفطرة من أحكام الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>