(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٥١٦). (٣) المنتقى للباجي (٢/ ٢٤). (٤) فقد رد ابن حزم على الحنفية والمالكية الذين حملوا النهي عن الجلوس على القبر، بأنه كناية عن الجلوس للغائط، فقال في المحلى (٥/ ١٣٦): وهذا باطل بحت لوجوه: أولها: أنه دعوى بلا برهان، وصرف لكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وجهه، وهذا عظيم جداً. وثانيها: أن لفظ الخبر مانع من ذلك قطعاً بقوله عليه السلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن القعود للغائط لا يكون هكذا ألبتة، وما عهدنا قط أحداً يقعد على ثيابه للغائط إلا من لا صحة لدماغه. وثالثها: أن الرواة لهذا الخبر لم يتعدوا به وجهه من الجلوس المعهود، وما علمنا قط في اللغة جلس فلان بمعنى تغوط، فظهر فساد هذا القول ولله تعالى الحمد. اهـ =