للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال: يحرم البول عليه.]

(٢٩٥ - ١٣٩) ما رواه مسلم، قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه،

عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر (١).

وجه الاستدلال:

إذا كان الجلوس على القبر محرماً، فالبول والتغوط عليه أشد حرمة، مع أن أبا حنيفة (٢) ومالكاً (٣) فسرا الجلوس على القبر كناية عن الجلوس عليه لقضاء الحاجة، فيكون الاستدلال إما بالقياس الجلي، وإما بالنص حسب تفسير المالكية، وإن كان تفسير المالكية فيه ضعف (٤).


(١) مسلم (٩٧١).
(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٥١٦).
(٣) المنتقى للباجي (٢/ ٢٤).
(٤) فقد رد ابن حزم على الحنفية والمالكية الذين حملوا النهي عن الجلوس على القبر، بأنه كناية عن الجلوس للغائط، فقال في المحلى (٥/ ١٣٦): وهذا باطل بحت لوجوه:
أولها: أنه دعوى بلا برهان، وصرف لكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وجهه، وهذا عظيم جداً.
وثانيها: أن لفظ الخبر مانع من ذلك قطعاً بقوله عليه السلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن القعود للغائط لا يكون هكذا ألبتة، وما عهدنا قط أحداً يقعد على ثيابه للغائط إلا من لا صحة لدماغه.
وثالثها: أن الرواة لهذا الخبر لم يتعدوا به وجهه من الجلوس المعهود، وما علمنا قط في اللغة جلس فلان بمعنى تغوط، فظهر فساد هذا القول ولله تعالى الحمد. اهـ =

<<  <  ج: ص:  >  >>