للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ.]

[الدليل الأول]

(٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، عن إسرائيل، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث،

عن ابن مسعود، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة لقي الجن، فقال: أمعك ماء؟ فقلت: لا. فقال: ما هذه الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: أرنيها تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منها، ثم صلى بنا (١).

[إسناده ضعيف] (٢).


(١) مسند أحمد (١/ ٤٠٢).
(٢) فيه أبو زيد، جاء في ترجمته:
قال الترمذي: " أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث. لايعرف له راوية غير هذا الحديث ". سنن الترمذي (١/ ١٤٧).
وقال البخارى: " أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: " ثمرة طيبة وماء طهور " رجل مجهول لايعرف بصحبة عبد الله، وروى علقمة عن عبد الله أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". الكامل (٧/ ٢٩١)، البيهقي (١/ ١٠).
وقال الحاكم: " رجل مجهول لايوقف على صحة كنيته ولا اسمه ولايعرف له راوياً غير أبي فزارة ولا رواية من وجه ثابت إلا هذا الحديث الواحد. تهذيب الكمال (٣٣/ ٣٣٢).
وقال ابن عدي: " وهذا الحديث مداره على أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود وأبو فزارة مشهور واسمه راشد بن كيسان، وأبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول، ولا يصح هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خلاف القرآن. الخ ". الكامل (٧/ ٢٩٢).
وقال ابن حبان: " يروى عن ابن مسعود ما لم يتابع عليه، ليس يدرى من هو، لا يعرف أبوه، ولا بلده، والإنسان إذا كان بهذا النعت، ثم لم يرو إلا خبراً واحداً خالف فيه الكتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>