للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (١).

[رجال ثقات، ومحمد بن بشر ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط] (٢).

[الدليل الثاني]

(٤٧٨ - ٤٢) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ

أبو طاهر المحمد آباذي، أنبا أبو قلابة، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا أبو شهاب عبد ربه، عن حمزة الجزري، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة،


(١) المصنف (٥/ ٢١) رقم ٢٣٣٤.
(٢) قال ابن حجر في الدراية (٢/ ١٧٣): أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
ولا يشكل عليه إلا عنعنة قتادة.
وأخرجه عبد الرزق في مصنفه (٨٥٦٢) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: كان
ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل، ويقول: لا تجوز شهادته، ولا تقبل صلاته. قال معمر: فسألت عنه حماداً، فقال: لا بأس بذبيحته، وتجوز شهادته، وتقبل صلاته. قال معمر: وكان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر، فخاف على نفسه العنت إن اختتن أن لا يختتن، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأساً.
ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في شعب الإيمان (٦/ ٣٩٦) رقم ٨٦٤٣. إلا أنه قال: عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن ابن عباس.
وهو كذلك بهذا الإسناد في الجامع، لمعمر بن راشد الأزدي، وسنن البيهقي الكبرى ١١/ ١٧٥). وهذا الرجل المبهم هو جابر بن زيد، كما في المصنف لابن أبي شيبة، وإسقاطه في مصنف عبد الرزاق، وإبهامه في الباقي جاء من معمر، فإن روايته عن قتادة فيها كلام، لأنه سمع منه في الصغر، فلم يحفظ. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>