للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة (١)، وقول في مذهب الحنفية (٢).

دليل من قال بوجوب الغسل عليهما.

الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا بد من تيقن تحققها، فإذا رأى المني في ثوبهما لم يتحقق كل واحد منهما من تحقيق الطهارة، وأصبحت طهارة كل واحد منهما مشكوكاً فيها؛ لاحتمال أن يكون الماء منه، ولا بد من اليقين في قيام الطهارة، ولذا وجب الغسل عليهما.

دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما.

قدم تعليلاً عكس التعليل السابق، فقال: الطهارة متيقنة، والحدث مشكوك فيه، والشك لا يقضي على اليقين، فنستصحب اليقين حتى نتيقن زواله، ولهذه القاعدة دليل صحيح صريح من السنة،

(١١٣٢ - ٥) بما رواه البخاري، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب ح

وعن عباد بن تميم، عن عمه أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً (٣).


(١) قال في الإنصاف (١/ ٢٢٩): " لا يجب الغسل إذا رأى منياً في ثوب ينام فيه هو وغيره، وكانا من أهل الاحتلام على الصحيح من المذهب. وعنه يجب ". اهـ وانظر كتاب المغني (١/ ١٣٠)، كشاف القناع (١/ ١٤٠).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٣٠)،
(٣) صحيح البخاري (١٣٧) ومسلم (٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>