للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار (١).

وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي (٢).

وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر (٣).

وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير (٤).

وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن (٥).

[أدلة القائلين بوجوب الكفارة.]

(٤٠٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم،

عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، أو نصف دينار.

[الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس، وفي متنه اختلاف كثير] (٦).


(١) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١)، الفروع (١/ ٢٦٢).
(٢) انظر: الأوسط (٢/ ٢١٠)، فقه الأوزاعي (١/ ١١٢).
(٣) انظر: الدارمي (١١١٠).
(٤) الأوسط (٢/ ٢١٠).
(٥) رواه عبد الرزاق (١٢٦٧) من طريق هشام عن الحسن، وروى معمر عن الحسن: ليس عليه شيء، يستغفر الله.
(٦) الحديث مداره على مقسم وعكرمة كلاهما، عن ابن عباس، وهو عن الأول أشهر،

<<  <  ج: ص:  >  >>