للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال بالجواز أو الاستحباب.

[التعليل الأول]

قالوا: بأن حلق العانة من باب التنظيف، فيشرع حلقها كإزالة الوسخ.

[التعليل الثاني]

قالوا: إذا كان حلق العانة من الفطرة، فلا يترك الميت من تحقيقها.

قال ابن حزم: وإن كانت أظفار الميت وافرة، أو شاربه وافياً أو عانته أخذ كل ذلك؛ لأن النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها (١).

[الدليل الثالث]

(٤٩٥ - ٥٩) روى عبد الرزاق في مصنفه، قال: عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، أن سعد بن مالك حلق عانة ميت (٢).

إسناده صحيح إن كان سمع أبو قلابة من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وهذا لا يعرف له مخالف من الصحابة، فيكون فعله حجة.

[الدليل الرابع]

أن كشف العورة يجوز للحاجة، كالتداوي والختان، ونحوهما، فهذا منه، ويقتصر على قدر الحاجة، مع أنه قد يمكنه إزالة عانته بلا نظر إلى العورة، وبدون أن يباشر مسها، كما في النورة. والله أعلم.


(١) المحلى (مسألة: ٦٢٠).
(٢) مصنف عبد الرزاق (٣/ ٤٣٧) رقم ٦٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>