للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إذا لم يغلب على ظن المسافر الرجاء للماء، ولا اليأس منه، فالمستحب له أن يتيمم وسط الوقت.

فإن غلب على ظنه إدراك الماء استحب له التأخير.

وإن غلب على ظنه عدم وجود الماء، استحب له الصلاة في أول الوقت وهذا مذهب المالكية (١).

[تعليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت]

في التأخير تحصيل شرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة، بينما الصلاة في أول الوقت تحصيل فضيلة الوقت، وهو مستحب فقط، مراعاة الشرط أولى من مراعاة المستحب.

تعليل من قال: يصلي في أول الوقت.

[الدليل الأول]

(١٣٩٢ - ٢٥) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن سنان القزاز، نا عمرو ابن محمد بن أبي رزين، حدثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتيمم بموضع يقال له مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة (٢).

[إسناده ضعيف، والمحفوظ وقفه على ابن عمر] (٣).


(١) الشرح الكبير (١/ ٢٢٤)، المقدمات الممهدات (١/ ١٢١)، الإشراف (١/ ١٧٢)، المعونة (١/ ١٤٨)، الكافي (ص: ٢٨).
(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٨٦).
(٣) انظر تخريجه في حديث رقم (١٤٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>