للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجدد النعم أو اندفاع النقم، فالخلاف في اشتراط الطهارة له كالخلاف في سجود التلاوة، بل هو أضعف؛ لأن سجود الشكر مختلف في مشروعيته بين الفقهاء كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في بحث صلاة التطوع، بخلاف سجود التلاوة فإنه مشروع بالإجماع.

فالمشهور من مذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) أن سجود الشكر يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة.

واختار بعض المالكية بأنه لا تشترط له الطهارة، مع أن المالكية مختلفون في حكمه، فأكثرهم على أن سجود الشكر مكروه. واختار بعضهم أنه جائز (مباح) (٣).

وكونه لا تشترط له الطهارة هو اختيار ابن تيمية (٤).

[أدلة من قال بوجوب الطهارة]

أدلتهم في اشتراط الطهارة لسجود الشكر هو عين أدلتهم في سجود التلاوة من كونه يطلق السجود ويراد به الصلاة؛ ولأنه ركن في الصلاة، وبعض


(١) المجموع (٢/ ٧٩)، (٤/ ٥٨ - ٦٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٢٥، ٣٢١)، مغني المحتاج (١/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٩٢).
(٢) كشاف القناع (١/ ٤٤٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٤، ٢٥٢)، الكافي (١/ ١٦٠، ١٥٨).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٤٢٢)، مواهب الجليل (٢/ ٦٠)، منح الجليل (١/ ٣٣٣).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>