للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدليل على أن النضح يراد به الغسل:

(١٧٠٧ - ٢٣٥) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: عن علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ، وانضح فرجك (١).

وقد رواه البخاري بلفظ: توضأ، واغسل ذكرك (٢).

وفي رواية لمسلم: " يغسل ذكره ويتوضأ " (٣).

فأطلق النضح على الغسل.

(١٧٠٨ - ٢٣٦) وروى البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت:

أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع. قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه. ورواه مسلم (٤).

قال الحافظ: (تنضحه) قال الخطابي: أي تغسله.

وقال القرطبي: المراد به الرش؛ لأن غسل الدم استفيد من قوله:"تقرصه بالماء ". وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب.

قال الحافظ: فعلى هذا فالضمير في قوله: تنضحه يعود على الثوب، بخلاف تحته فإنه يعود على الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر، وهو على خلاف الأصل، ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئاً؛ لأنه إن كان


(١) مسلم (٣٠٣).
(٢) البخاري (٢٦٩).
(٣) مسلم (٣٠٣).
(٤) البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>