للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

فجعل النهي للرجال متوقف على لبس الإزار، ونهى المرأة نهياً مطلقاً من دخوله، لكن الحديث ضعيف.

[الدليل الثالث]

(١٣١٢ - ١٨٥) ما رواه الطبراني من طريق علي بن يزيد، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية،


(١) المسند (١/ ٢٠).
(٢) إسناده ضعيف؛ فيه أكثر من علة:
الأولى: الانقطاع، قال البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ١٦٢): عمر بن السائب، عن القاسم بن أبي القاسم، روى عنه عمرو بن الحارث المصري، منقطع.
الثانية: القاسم بن أبي القاسم، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ١١٧)، والبخاري كما في التاريخ الكبير (٧/ ١٦٧) فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يوثقه إلا ابن حبان كما في الثقات (٧/ ٣٣٣)، فهو رجل مستور.
العلة الثالثة: جهالة قاص الأجناد، حيث لم أعرف عينه، والله أعلم.
[تخريج الحديث]
الحديث رواه أبو يعلى الموصلي (٢٥١)، والبيهقي (٧/ ٢٦٦) من طريق عمر بن السائب به.
أطراف المسند (٥/ ٩٠)، إتحاف المهرة (١٥٨٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>