للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس

لو تسوك بمضر هل يحصل له أجر السواك

قيل: يحرم التسوك بضار، ويجزئ (١).

وقيل: لا يجزئ.

تعليل من قال: يجزئ.

قال: لأن المقصود قد حصل به، وهو إزالة القلح، وتطهير الفم.

تعليل من قال لا يجزئ.

قالوا: إن هذا العمل محرم، ولا يمكن أن يقع قربة، لأنه مضاد لأمر الله ورسوله، من تحريم تعاطي المضر. ولو قلنا: يحصل به إصابة السنة، لكنا رتبنا على فعل محرم أثراً شرعياً، وهذا غير جائز.

(٧١٢ - ٤٨) وقد روى مسلم رحمه الله قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا، عن أبي عامر، قال عبد بن حميد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

الرد: هو المردود، وإذا كان مردوداً فكيف تحصل به السنة، ويصيب الأجر؟ والله أعلم.


(١) نهاية المحتاج (١/ ١٧٩)، حاشية الجمل (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>