للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحتمل أن النهي عن الصلاة المراد به المصلى، ومع الاحتمال لا يكون الدليل نصاً صريحاً في المطلوب، والدليل إذا ورد عليه الاحتمال بطل به الاستدلال فيطلب المنع من دليل آخر.

[الدليل الثاني]

(٣٠٠) ما رواه أبو داود (١) , قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال: حدثنا أفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت:

سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يضع القوم شيئاً رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ فقال: وجهوا البيوت عن المسجد فإني لا أحلُّ المسجد لحائض ولا جنب.

[إسناده ضعيف] (٢).


(١) سنن أبو داود (٢٣٢).
(٢) إسناده ضعيف. قال البغوي في شرح السنة (٢/ ٤٦): "ضعف أحمد هذا الحديث؛ لأنه راوية أفلت وهو مجهول".
قلت: قد يكون ضعفه أحمد لسبب آخر، فقد قال أحمد في أفلت: ما أرى به بأساً. كما في الجرح والتعديل (٢/ ٣٤٦) رقم ١٣١٦.
وضعفه ابن حزم بسبب "أفلت"، فقال في المحلى (٢/ ١٨٦): "أفلت غير مشهور، ولا معروف بالثقة، وحديثه هذا باطل.
قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١١٠): "وحديث عائشة، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وهو غير ثابت، لأن أفلت مجهول، لا يجوز الاحتجاج بحديثه".

<<  <  ج: ص:  >  >>