للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه. ورواه البخاري دون قوله: إن هذه المساجد ... الخ (١).

فقوله: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر.

نص على شيئين: النجاسات، وذلك مثل البول، فتنزه المساجد عن سائر النجاسات.

والقذر: أي ما يستقذر، وإن لم يكن نجساً، كالمخاط والبصاق والرائحة الكريهة كالثوم والبصل، ونحوهما، فينزه المسجد عنها، وإن لم تكن من النجاسات.

[الدليل الثالث]

(٢٨٩ - ١٣٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة، قال:

سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. ورواه مسلم (٢).

فإذا نزه المسجد من البصاق، وهو طاهر، فتنزيه المسجد من النجاسات أولى.

[الدليل الرابع]

(٢٩٠ - ١٣٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى،


(١) صحيح مسلم (٢٨٥)، صحيح البخاري (٢١٩، ٢٢٠، ٦٠٢٥).
(٢) صحيح البخاري (٤١٥)، وصحيح مسلم (٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>