للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة]

استحب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، تغطية الرأس عند قضاء الحاجة.

[دليل الاستحباب.]

(٢٠٠ - ٤٤) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله، عن حبيب بن صالح، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء لبس حذاءه، وغطى رأسه (٥).

[إسناده ضعيف مع إرساله] (٦).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٢٧٠)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، والشرح الكبير (١/ ١٠٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٨٩)، مختصر خليل (ص:١٤).
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ١٠٩): قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون: يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس، قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئاً وضع كمه على رأسه. اهـ
(٤) المبدع (١/ ٨٢)، الإنصاف (١/ ٩٧).
(٥) سنن البيهقي (١/ ٩٦).
(٦) في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، جاء في ترجمته:
قال يحيى بن معين: شامي ضعيف الحديث، ليس بشيء. الكامل (٢/ ٣٦).
وقال عيسى بن يونس: لو أردت أبا بكر بن أبي مريم على أن يجمع لي فلاناً وفلاناً وفلاناً لفعل، يعني: راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحبيب بن عبيد. المرجع السابق.
وقال النسائي: ضعيف. المرجع السابق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>