للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر؟]

قسم الشرع الذنوب إلى كبائر وصغائر.

قال تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} (١)، وقال سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} (٢).

وقال تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} (٣).

فقيل: من أتى امرأته وهي حائض عالماً بالحرمه عامداً مختاراً فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.

وهو مذهب الحنفية (٤)، أو الشافعية (٥).

وقيل: يأثم ولا يكون مرتكباً لكبيرة لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٦).


(١) النساء، آية: ٣١.
(٢) الشورى، آية: ٣٧.
(٣) النجم آية: ٣٢.
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٠٧)، مراقي الفلاح (٥٩).
(٥) المجموع (٢/ ٣٨٩).
(٦) المبدع (١/ ٢٦٦)، كشاف القناع (١/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>