للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: التسمية شرط لصحة الوضوء، قال صاحب عون المعبود، وهو مذهب أهل الظاهر (١).

دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة.

[الدليل الأول]

(٨٠٧ - ٣٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب،

عن ابن عباس يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. ورواه مسلم (٢).

وجه الاستدلال:

قال العيني: لما كان حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال بطريق الأولى، فلذلك أورده البخاري في كتاب الوضوء للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء (٣).


(١) عون المعبود (١/ ١٢١)، ولعله يقصد مذهب داود، وأما مذهب ابن حزم فإنه يرى التسمية سنة، قال في المحلى (٢/ ٢٩٥): " وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوء، وإن لم يفعل فوضوءه تام ". وقال في نيل الأوطار (١/ ١٧٣): وقد ذهب إلى وجوب التسمية العترة والظاهرية وإسحاق، وإحدى الروايتين عن أحمد.
(٢) رواه البخاري (١٤١) ومسلم (١٤٣٤)، ولفظ مسلم: " لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله ... " وقال في آخره: لم يضره شيطان أبداً.
(٣) عمدة القارئ (٢/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>