للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: تعتبر من فضائل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية (١).

وقيل: مباحة، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: تكره التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب مالك، وهو الراجح (٣).

وتأول ربيعة الأحاديث الواردة بالتسمية، فقال: إن تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا يذكر وضوءاً للصلاة، ولا غسلاً للجنابة (٤).

وقيل: واجبة، وتسقط مع النسيان، وهو المشهور عند متأخري الحنابلة (٥).


= ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي". وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٣٧)، الإنصاف (١/ ١/ ١٢٨).
(١) قال في حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣): وجعلها من الفضائل هو المشهور من المذهب خلافاً لمن قال بعدم مشروعيتها فيه، وأنها تكره. اهـ وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٢)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٣)، وحاشية العدوي (١/ ١٨١)، ومنح الجليل (١/ ٩٤).
(٢) حاشية العدوي (١/ ١٨٢).
(٣) جاء في حاشية العدوي (١/ ١٨٢): ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.
وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: إحداها: وبها قال ابن حبيب، الاستحباب.
الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟
الثالثة: التخيير. اهـ بتصرف يسير.
(٤) سنن أبي داود (١٠٢) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن الدراوردي، قال: وذكر ربيعة ... فذكر قوله، فحمل الحديث على اشتراط النية.
(٥) كشاف القناع (١/ ٩٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٩٩)، وقال أبو داود في مسائل أحمد (ص: ١١): " سمعت أحمد يقول: إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم الله. قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمد، وليس فيه إسناد - يعني: لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا وضوء لمن لم يسم ". وانظر مسائل أحمد في رواية عبد الله (١/ ٨٩،٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>