للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مغيب عن بصره، فربما خرج ولم يقف عليه لقلته، وفي الصغيرة ونحوها لم يكن الإيلاج سببا كاملا لإنزال المني؛ لقصور اللذة، فلم يوجد إنزال المني حقيقة ولا تقديراً، فلو قلنا بالوجوب من غير إنزال لكان فيه ترك العمل بالحديث أصلا, وهو لا يجوز (١).

ويشكل على هذا التنظير أن المرأة لو أدخلت ذكر زوجها العنين، فعلى مقتضى التعليل لا يجب عليه غسل؛ لأنه ليس هناك إنزال للماء لا حقيقة ولا تقديراً، وهو خلاف ظاهر النصوص من وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وقد أوجب الحنفية الغسل من جماع الخصي على الفاعل والمفعول به، والله أعلم (٢).

[دليل القائلين بوجوب الغسل]

عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وحديث «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»، فهذه النصوص مطلقة، وهي توجب الغسل بالتقاء الختانين من غير قَيْدٍ، ومن قَيَّد ذلك بكونه من الكبيرة فقد قيد النصوص الشرعية بلا دليل.


(١) بتصرف البحر الرائق (١/ ٦١).
(٢) انظر الفتاوى الهندية (١/ ١٥)، وقد نص المالكية على وجوب الغسل على العنين إذا أولج حشفته في فرج امرأته، انظر مواهب الجليل (١/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>