للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ.

قال: إن المطلوب هو المسح، وقد حصل بإمرار اليد على الخفين.

وهذا القول ربما يكون أقرب مع الكراهة؛ لأن الغسل فيه مخالفة للمشروع، ومن جهة قد يتلف الخف، لكن إن كان هناك حاجة إلى هذا الفعل ربما ترتفع الكراهة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>