للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الأولى:

أن ينوي رفع أحدها ناسياً بقيتها أو ذاكراً ولم يخرجها

فإذا نوى أن يرفع الحدث عن النوم، وكان عليه مجموعة أحداث ولم ينوها بالرفع ولم يخرجها من نيته، فإن حدثه يرتفع، سواء كان الحدث المنوي هو الذي حدث أولاً أو آخراً، وهذا مذهب المالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، وهو الصحيح.

وقيل: لا يرتفع إلا ما نواه، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٤).

وجه من قال: يرتفع جميع حدثه.

قالوا: لأن هذه الأحداث كان موجبها واحداً، واجتمعت، فيتداخل حكمها، وينوب موجب أحدها عن الآخر.

ولأن الحدث شيء واحد وإن تعددت أسبابه، فلا يقال: لو بال وتغوط ونام يقال: عليه ثلاثة أحداث، بل يقال: عليه حدث واحد من أسباب متعددة.

ولأنه لم يكن معروفاً عند السلف أمر المتطهر باستحضار نية رفع الأحداث عند الطهارة، فلم يكن الواحد منهم يحصي كم عليه من الأحداث.

ولأن اشتراط النية لكل حدث واستحضار جميعها أمر فيه حرج ومشقة.

ولأنه حين نوى رفع الحدث عن النوم ارتفع، فلا يبقى الحدث الآخر مع ارتفاع الأول.


(١) الخرشي (١/ ١٢٩, ١٣٠) منح الجليل (١/ ٨٤، ٨٥).
(٢) الحاوي الكبير (١/ ٩٤)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ١٠٥).
(٣) الإنصاف (١/ ١٤٨، ١٤٩).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>